responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 79
354- وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها[1].
355- وأجمعوا على أن العجمي، والمولى إذا تزوج أمة قوم، فأولدها أن الأولاد رقيق[2].
356- وأجمعوا أن الأمة إذا اعتقت، وهي تحت عبد أن لها الخيار[3].
357- وأجمعوا أن أحكام الخصي، والمجبوب في ستر العورة في الصلاة، والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في الغنائم، أحكام الرجال[4].
358- وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعمل؛ ثم علمت أن لها الخيار[5].
359- وأجمعوا على أن الرجال، وإن عقد النكاح فلا يكون محصنا حتى يدخل بها ويصيبها[6].
360- وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود، فإقرارهما بالوطء كانا محصنين[7].
361- وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام معها زمانا، ثم مات أو ماتت فزنا الباقي منهما، لم يرجم حتى يقر بالجماع.

[1] الإشراف 2: 8ب، والأوسط 2: 174أ، والمغني 7: 350.
[2] الإشراف 2: 9ب, والمغني 7: 255، 9: 278.
[3] الإشراف 2: 10، والأوسط 2: 190ب، والإقناع43أ، والإفصاح 2: 134.
[4] الإشراف 2: 22ب، والأوسط 2: 182أ.
[5] الأوسط 2: 182أ، والإفصاح 2: 134، والمغني 7: 579.
[6] الأوسط2: 182ب، والمغني 10: 126، والإقناع 48ب.
[7] المغني 10: 128، 131.
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست