responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 78
كتاب النكاح:
349- وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: "لا يجوز"[1].
350- وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء[2].
351- وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز[3].
352- وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة[4].
353- وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها[5].

[1] الإشراف 2: 5أ، والأوسط 2: 169ب، والإقناع 41أ، والمغني 7: 385.
[2] الإشراف 2: 5 أ، والأوسط 2: 170ب، والإقناع 41أ، والمغني 7: 379.
[3] الإشراف 2: 5ب، والأوسط 2: 171أ، والمغني 7: 393.
[4] الإشراف 2: 6ب، والأوسط 2: 172، والإقناع 41أ، والمغني 7: 363.
[5] الأوسط 2: 172أ، والإقناع 41ب، والمغني 9: 285.
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست