responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 49
120- وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، وهي غنية بغناه[1].
121- وأجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أرضهم[2].
122- وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين[3].

[1] الشرح الكبير [2]: 710.
[2] الشرح الكبير [2]: 575، والإفصاح [1]: 208.
[3] مراتب الإجماع 537، واختلاف الفقهاء [3]: 227، 228، وموسوعة الإجماع [1]: 494.
كتاب الصيام والاعتكاف:
123- وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من الصيام شهر رمضان، فصام: أن صومه تام[1].
124- وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه[2]. "[5]/ أ"
125- وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء[3]، وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى.
126- وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا[4].
127- وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه، فيما لا يقدر على الامتناع منه[5].

[1] الإقناع 30ب.
[2] الإقناع 30ب، والمغني 3: 100، والمجموع 6: 360.
[3] ذرعه القيء: خرج من غير اختيار منه، والإقناع 31أ.
[4] المغني 3: 53.
[5] المغني 3: 46، 47.
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست