responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 48
112- وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع[1].
113- وأجمعوا على أن البر يجزئ منه "نصف"[2] صاع واحد.
114- وأجمعوا على أن لا "يجزئ أن3" يعطي زكاة المال أحد من أهل الذمة[4].
115- وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول[5].
116- وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} الآية[6]، أنه مؤد كما فرض عليه[7].
117- وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولرسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه.
118- وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا[8].
119- وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والد فى الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم[9].

[1] الإقناع 29ب.
[2] ساقطة من الأصل، والتحقيق من الإقناع 29ب.
3 ساقطة من الأصل، والزيادة من المغني 2: 691.
[4] المغني 2: 691.
[5] المغني 2: 622, والعروض: جمع عرض، وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من الحيوان، والعقار، والثياب، وسائر المال.
[6] سورة التوبة: الآية60.
[7] الإقناع 30ب.
[8] الإقناع 30أ، والمغني 2: 517.
[9] الإقناع 30ب، والشرح الكبير 2: 710.
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست