responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 43
كتاب اللباس:
75- وأجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة: القبل، والدبر[1].
76- وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت، وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة[2].
77- وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها، وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها[3].

[1] الأوسط 1: 246ب. وقارن الإقناع 16، حيث يقول: "العورة التي يجب أن تستر عند كثير من أهل العلم ما بين السرة والركبة".
[2] الأوسط 1: 247أ.
[3] الأوسط 1: 248، ويعرض لرأي الحسن البصري كاملا، فيضيف "إذا تزوجت، أو اتخذها الرجل لنفسه". والمغني 1: 639.
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست