responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 33
كتاب الوضوء
بسم الله الرحمن الرحيم "[2]/ أ"
صلى الله على محمد، وعلى آله، وسلم تسليما.
كتاب الوضوء1:
ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث.
قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله:
1- أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل[2].
2- وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني[3]، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل[4]: أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء[5].
3- وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفراد ربيعة[6]، وقال: لا ينقض الطهارة[7].

1 زيادة غير موجودة بالأصل، والتحقيق لها من الإقناع2أ.
[2] الأوسط "1: 3أ" والإفصاح "1: 57".
[3] الإقناع 2أ، والأوسط 1: 9ب: لفظة "المذي" بدلًا من "المني"، وهو ماء رقيق يخرج من مجرى البول من إفراز الغدد المبالية عند الملاعبة، والتقبيل من غير إرادة. المعجم الوسيط "2: 866"، ولسان العرب "3: 458".
[4] كالجنون، والإغماء، والنوم وإن قل، على أي حال كان النوم. الإقناع 2أ.
[5] الإقناع2أ، والأوسط: "1: 3ب"، والمغني "1: 160"، والإفصاح "1: 78".
[6] هو ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء، يكنى أبا عثمان، إمام حافظ، وكان بصيرًا بالرأي، فلقب "ربيعة الرأي" توفي سنة 136هـ. راجع في مصادر ترجمته: الفهرست لابن النديم 202، وتاريخ بغداد "8: 420"، وتذكرة الحفاظ للذهبي "1: 148"، وتهذيب التهذيب "3: 258"، والأعلام "3: 42".
[7] الأوسط "1: 7أ"، والإقناع2أ، والمغني "1: 160".
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست