responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 98
ضمن معجلا[1] والأعجل[2] منه أخرج من معنى الغرر[3].
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز السلم إلا أن يكون إلى أجل معلوم وإن قل ذلك فإن كان حالا فباطل.

[1] أم ق: وكان معجلا أعجل منه مؤخرا: أم مد: وكان أعجل منه مؤخرا.
[2] أم ق: والأعجل اخرج: أم مد: والأعجل: أحرج.
[3] أم: وهومجامع له في أنه مضمون علي بائعه بصفة.
واختلفوا فيه إذا لم يبين المكان الذي يقضي فيه
فقال الأوزاعي وسئل فقيل له رجل أسلف في طعام موصوف وكيل مسمى وأجل مسمى ولم يذكر أن يوفيه بمكان كذا قال هو مكروه "حدثت بذلك عن الوليد عنه" [1]قلت فيفسد السلف[2] إذا اشترطه عليه بمكان كذا قال لا ولكن يقول أسلفك على كذا توفيني إياه بدمشق قلت له أو قيل ولم لا تجعله إذا لم يسميا مكانا أن[3] يجعله في مكانهما الذي أسلف إليه فيه قال لا يجوز أرأيت لو أسلفت إليه وأنتما في البحر أو جزيرة في البحر كان يعطيه ثم.
وقال الثوري إذا اسلفت في طعام فسم المكان الذي يدفعه[4] إليك فيه "حدثني بذلك علي عن زيد عنه"
وقال الشافعي:[5] أحب إلي أن يشترط الموضع الذي[6] يعطيه فيه

[1] أي الوليد.
[2] لعل صوابه: إلا إذا اشترطه.
[3] ن: يجعله.
[4] ن: إليه.
[5] أم: باب ما يجوز من السلف: قال الشافعي: وأحب أن.
[6] أم: يقضيه.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست