responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 90
مثل تمر بردي وتمر عجوة[1] معا[2] بصاعي تمر وصاع من هذا بدرهمين[3] وصاع من هذا بعشرة دراهم فقيمة البردي خمسة أسداس الإثني عشر وقيمة العجوة سدس الأثنى عشر[4] وهكذا لو كان صاع البردي وصاع العجوة بصاعي[5] لوز كل واحد منهما بحصته من[6] اللوز فكان البردي بخمسة أسداس صاعين والعجوة[7] بسدس صاعين فلا يحل من قبل أن البردي بأكثر من كيله والعجوة بأقل من كيلها[8] وهكذا ذهب بذهب[9] كأن مائة دينار مروانية وعشرة محدثة بمائة دينار وعشرة هاشمية فلا خير فيه من قبل أن قيم المروانية أكثر من قيم المحدثة[10] فهذا الذهب بالذهب متفاضلا11 "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وقال مالك والشافعي لا بأس أن يراطل[12] الدنانير الهاشمية[13] القائمة بالعتق الناقصة مثلا بمثل في الوزن وإن كان لهذه فضل وزنها[14] فلهذه فضل عيونها[15] إذا كانت وزنا بوزن.

[1] أم: بيعا معا.
[2] ن: صاعي تمر من هذا.
[3] ن: وصاعا.
[4] أم: فالبردي بخمسة أسداس الأثني عشر والعجوة بسدس الأثني عشر وهكذا الخ.
[5] أم: لون.
[6] أم: اللون.
[7] قوله: بسدس: إلي: والعجوة: سقط في النسخة.
[8] ن: وهكذا بذهب.
[9] لم: كان: ن: كل.
[10] أم: وهذا.
11 أم: لأن المعني الذي في هذا في الذهب بالذهب متفاضلا ولا بأس الخ ...
[12] أم: الدينار
[13] أم: التامة.
[14] أم: وهذه.
[15] فلا بأس بذلك إذا كانت وزنا بوزن ومن كانت الخ ...
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست