اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر الجزء : 1 صفحة : 88
معها تبر ذهب غير[1] جيد ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان ذلك مثلا بمثل[2] فإن ذلك لا يصلح قال[3] وتفسير ذلك أن صاحب الذهب[4] الجيد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه[5] بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية[6] وإنما مثل ذلك[7] كرجل أراد أن يبتاع ثلاثة[8] آصع من تمر عجوة بصاعين[9] ومد من[10] كبيس فقيل له هذا لا يصلح فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف يريد أن يجيز[11] بيعه فذلك لا يصلح[12] لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع[13] من الحشف ولكنه إنما أعطاه[14] لفضل الكبيس[15] قال مالك:[16] وكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن[17] يباع إلا مثلا بمثل فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء [1] م: جيدة. [2] م: إن ذلك. [3] م: وتفسير ما كره من ذلك. [4] م: الجياد. [5] ن: تبرة. [6] وزاد في الموطأ في طبع مصر وشرح الزرقاني: فامتنع. [7] م: كمثل رجل. [8] م: أصوع: لا في بعض نسخ الهند: قال الزرقاني وفي نسخة أصع. [9] في بعض نسخ الهند: ومدين. [10] م: تمر كبيس. [11] م: بذلك بيعة. [12] م: لأنه لم يكن. [13] م: حشف. [14] م: ذلك لفضل. [15] وزاد في الموطأ مثل ذلك: إذا كان مطرح التمر حنطة. [16] م: فكل. [17] وفي بعض نسخ الموطأ: يبتاع.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر الجزء : 1 صفحة : 88