responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 88
معها تبر ذهب غير[1] جيد ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان ذلك مثلا بمثل[2] فإن ذلك لا يصلح قال[3] وتفسير ذلك أن صاحب الذهب[4] الجيد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه[5] بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية[6] وإنما مثل ذلك[7] كرجل أراد أن يبتاع ثلاثة[8] آصع من تمر عجوة بصاعين[9] ومد من[10] كبيس فقيل له هذا لا يصلح فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف يريد أن يجيز[11] بيعه فذلك لا يصلح[12] لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع[13] من الحشف ولكنه إنما أعطاه[14] لفضل الكبيس[15] قال مالك:[16] وكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن[17] يباع إلا مثلا بمثل فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء

[1] م: جيدة.
[2] م: إن ذلك.
[3] م: وتفسير ما كره من ذلك.
[4] م: الجياد.
[5] ن: تبرة.
[6] وزاد في الموطأ في طبع مصر وشرح الزرقاني: فامتنع.
[7] م: كمثل رجل.
[8] م: أصوع: لا في بعض نسخ الهند: قال الزرقاني وفي نسخة أصع.
[9] في بعض نسخ الهند: ومدين.
[10] م: تمر كبيس.
[11] م: بذلك بيعة.
[12] م: لأنه لم يكن.
[13] م: حشف.
[14] م: ذلك لفضل.
[15] وزاد في الموطأ مثل ذلك: إذا كان مطرح التمر حنطة.
[16] م: فكل.
[17] وفي بعض نسخ الموطأ: يبتاع.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست