responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 80
يوسف وأبي ثور وعلى العبد إذا عتق في قول أبي ثور.
وقال أبو حنيفة ومحمد لا ضمان على الصبي ولا على المعتوه إذا استهلكاه.

الصرف في تراب المعدن والصاغة
قال مالك وسئل عن شراء تراب الذهب من المعادن بالفضة فقال لا بأس به يدا بيد ولا بأس بتراب الفضة بالذهب يدا بيد "حدثني بذلك يونس عن أشهب عنه".
1وقال الشافعي:[2] لا[3] خير في شراء[4] تراب المعادن بحال لأن فيه[5] فضة[6] ولا يدري كم هي ولا يعرفها البائع[7] ولا المشتري وتراب المعدن والصاغة سواء ولا يجوز[8] شراء ما خرج منه[9] يوما أو يومين ولا يجوز شراؤه بشيء "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وقال أبو حنيفة وأصحابه إن اشتراه بذهب فلا بأس به وإن اشتراه بعرض فكذلك وهو بالخيار إذا راه وقالوا إن اشتراه بدنانير[10] وهو فضة أو بدراهم وهو ذهب لم يجز وقالوا من احتفر في معدن حفرة فلا

1 أم: بقية البيع: باب ما جاء في الصرف.
[2] أم: ولا.
[3] أم ق: صرف في شئ من تراب المعادن فلا خبر في شري تراب المعادن بحال الخ ...
[4] أم مد: أتراب.
[5] أم ق: الفضة.
[6] أم: لا يدري.
[7] ن: والمشتري.
[8] قوله: شراء ما خرج: إلي: ولا يجوز: سقط في أم ق.
[9] أم مد: يوم ولا يومين.
[10] ن: وفضة وهو فضة.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست