responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 70
واختلفوا في الحكم في ذلك ان رضيه من اشترط خياره وخالف أحد المتبايعين
فقال مالك[1] من باع سلعة من رجل فقال البائع عند مواجبة البيع أبيعك على أن[2] استشير فلانا فإن رضي فقد جاز[3] البيع لك وإن كره فلا بيع بيننا[4] فتبايعا على ذلك ثم[5] ندم المشتري قبل أن يستشير[6] البائع قال فالبيع لازم لهما على ما[7] وصفنا ولا خيار فيه للمبتاع وهو لازم[8] لهما إن أحب الذي اشترط له الخيار أن[9] يجيزه "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا راه الذي له الخيار فرده جائز وإن رضيه المشتري وقال الذي له الخيار لا أرضى فالقول قول المشتري ولو رضي الذي له الخيار وأراد المشتري رده لم يكن ذلك للمشتري الجوزجاني عن محمد.
وقال أبو ثور إن اختار المشتري الرد والذي له الخيار الإمساك فالقول قول الذي اشترط خياره.

[1] م: قال مالك فيمن باع من رجل سلعة فقال الخ.
[2] وفي شرح الزرقاني: تستشير.
[3] م: البيع وإن.
[4] م: فيتبايعان.
[5] م: يندم.
[6] م: فلانا إن ذلك البيع لازم: إلا أن قوله: فلانا: ليس في بعض نسخ الهند.
[7] م: وصفا.
[8] م: اه.
[9] ن: يجيزه.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست