responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 24
ثم اختلفوا في صفة القول الذي إذا وجد من القائل لعبده حكم للمقول له ذلك من عبيده بأنه مدبر1
فقال مالك[2] كل عتاقة أعتقها رجل بعد موته في صحة أو مرض فهي وصية يردها[3] الرجل[4] إن شاء ويغيرها[5] متى شاء ما لم[6] يدبر فإذا[7] دبر فلا سبيل له إلى[8] رد ما دبر قال ويفرق بين الوصية والتدبير أن يقول له اعتقه عن دبر فإن لم يذكر التدبير في العتق فهي وصية حدثني "بذلك يونس عن ابن وهب عنه"9
وقال الشافعي[10] الذي لا أعلم بين الناس اختلافا[11] فيه أن تدبير العبد أن يقول له سيده صحيحا أو مريضا أنت مدبر وكذلك إن قال له أنت مدبر[12] أو قال أردت عتقه بكل حال بعد موتي[13] أو أنت عتيق أو أنت محرر أو أنت حر إذا مت أو متى مت أو بعد موتي[14] أو

1 إلي قوله: ما دبر: موطأ: كتاب التدبير: الوصية في التدبير.
[2] موطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا كا عتاقه اعتقها رجل في وصية أوصي بها في صحة أو مرض أ، هـ يردها.
[3] قوله: الرجل ليس في الموطأ.
[4] م: متي: وفي بعض نسخ الهند متي ما.
[5] وفي بعض نسخ الهند متي ما.
[6] م: يكن تدبيرا.
[7] ن: دبر.
[8] قوله: رد: ليس في نسخ الهند وشرح الزرقاني.
9 كتاب الأم: أحكام التدبير.
[10] أم: قال الششافعي: ولا أعلم.
[11] ن وام: في.
[12] ن وام: قال.
[13] ام: وأنت.
[14] كذا في الم وأما في النسخة: وما.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست