responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 182
قيمته عشرة وهو معصود قيمته سبعة غرامات له ثلاثة من قبل انه ادخل عليه النقص. [1]وإن غصبه دابة[2] وشعيرا فعلف الدابة الشعير رد الدابة والشعير[3] لأنه هو المستهلك له وليس في الدابة عين من الشعير يأخذه إنما[4] فيها منه أثر.
5ولو غصبه[6] طعاما فأطعمه إياه والمغصوب لا يعلم كان متطوعا[7] بالطعام وكان عليه[8] ضمان الطعام وإن كان المغصوب يعلم أنه طعامه[9] فلا شيء عليه من قبل أن سلطانه إنما كان على أخذ طعامه[10] فقد أخذه[11] وإن اختلفا فقال المغصوب أكلته ولا أعلم أنه طعامي وقال الغاصب أكلته وأنت تعلم فالقول قول المغصوب مع يمينه إذا أمكن أن[12] يكون يخفي ذلك بوجه من الوجوه "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وقال أبو حنيفة وأصحابه[13] إذا اغتصب رجل رجلا ثوبا أو

[1] أم ق: ولو.
[2] ن: أو شعيرا الخ ...
[3] أم: من قبل أنه.
[4] ن: فيه.
5 أم: م قبل أنه.
[6] أم مد: غصبه فاطعمه: أشراف: باب ذكر الغاصب ثم يطعمه صاحبه: وقلات طائفة: إذا أطعمه الخ ...
[7] أم وأشراف: بالإطعام.
[8] أشراف: الضمان وإن.
[9] أم وأشراف: فاكله فلا الخ ...
[10] ن: فهذا حده. أم ق: بعد أخذه.
[11] أم: قال: وإن: أشراف: قال الشافعي: وإن.
[12] أشراف: يكون ذلك.
[13] أشراف: قال أبوبكر: واختلفوا في الرجل يغصب حنطة أو تمرا أو ثوبا يخفي، ثم إن الغاصب وهب ذلك الشئ لربه أو هاه إليه فأكل مالك الطعام الطعام، أو لبس الثوب حتي بلي، وهو لا يعلم أن ذلك له فقالت طائفة: لا شئ علي الغاصب لأنه قد رد إليه ملكه وإن كان لا يعلم هذا قول أي ثور وبه قال أصحاب الرأي.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست