اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر الجزء : 1 صفحة : 153
وأجمع الذين أجازوا المساقاة على إجازتها في النخل والكرم ثم اختلفوا في إجازتها في غيرهما من الغروس والزرع
1فقال مالك" [2]المساقاة في [3]كل أصل نخل أو كرم أو زيتون أو تين أو رمان أو فرسك أو أشبه ذلك من الأصول جائز[4] قال. [5]والمساقاة أيضا[6] في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه فالمساقاة[7] أيضا في ذلك جائزة "حدثني بذلك يونس إن ابن وهب عنه".
8وقال الشافعي: [9]المساقاة جائزة في النخل والكرم لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم أخذ [10]منها بالخرص وساقى على النخل وثمرها مجتمع لا حائل دونه وليس هكذا[11] شيء من الثمر الثمر كله دونه حائل وهو متفرق غير مجتمع [12]فلا تجوز المساقاة في شيء غير النخل[13] والعنب وهي في الزرع أبعد من أن
1 موطأ: كتاب المساقاة: ما جاء في المساقاة. [2] م: قال: السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في. [3] في بعض نسخ الهند وشرح الزرقاني: أصل كل كرم أو نخل. [4] م: لا بأس به علي أن لرب المال نصف الثمر أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقله: إلا أن في بعض نسخ الهند طبع مصر: الثمر من ذلك أو ثلثه الخ. [5] في بعض نسخ الهند وطبع مصر: قال مالك والمساقاة: طبع تونس وشرح الزرقاني والمساقاة. [6] م: تجوز فيي: وفي بعض نسخ الهند: يجوز في. [7] م: في ذلك أسضا جائزة: إلا في بعض نسخ الهند: وفي ذلك جائز.
8 أم: المساقاة. [9] قال الشافعي: والمساقاة. [10] أم: فيها. [11] أم: بشئ من التمر كله, [12] أم: ولا. [13] م مد: والكرم الخ.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر الجزء : 1 صفحة : 153