responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 140
وهو مالك لها بالسلف كان له[1] وطؤها وردها وقد[2] حاط الله عز وجل ثم رسوله صلي الله عليه وسلم ثم المسلمون الفروج[3] فنهى النبي صلي الله عليه وسلم أن يخلو بها رجل في حضر أو سفر ولم يحرم ذلك في شيء مما[4] خلق غيرها[5] وجعل الأموال[6] مبيعة ومرهونة بغير بينة ولم يجعل المراة هكذا حتى حاطها فيما[7] حللها بالولي والشهود[8] ففرقنا بين حكم الفروج وغيرها بما فرق الله عز وجل ورسوله صلي الله عليه وسلم[9] والمسلمون بينها.
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز استسلاف الحيوان كله وقالوا إن باع المستقرض الحيوان أجزت ذلك وضمنته قيمته والدور والثياب والأرضون والسفن في قولهم مثل الحيوان.
آخر كتاب البيوع والصرف والسلم وصلى الله على محمد وآله وسلم.
وكتب محمد بن أحمد بن إبرهيم الإمام.

[1] ن: وطيها. أم مد: أخاط.
[2] أم مد: أحاط.
[3] أم: فجعل المرأة لا تنكح والنكاح حلال إلا بولي وشهود ونهي الخ.
[4] أم: خلق الله.
[5] ن: جعل.
[6] أم: مرهونة ومبيعة.
[7] أم: أحل الله لها.
[8] أم مد: ففرق.
[9] أم: ثم المسلمون.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست