responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 136
إذا حمل[1] تغير لم يجز فيه السلف في البلد الذي يخلف فيه وهكذا كل سلعة[2].
3وقال:[4] إذا أسلم فيه اشترط لحم ماعز ذكر خصي أو ذكر أو أنثى فصاعدا أو جدي رضيع أو فطيم وسمين أو منقى من موضع كذا[5]. [6]وقال أكره أن يشترط أعجف[7] وإن شرطا موضعا من اللحم وزن ذلك الموضع بما فيه[8] من العظم لأنه لا يتميز من اللحم "حدثنا بذلك عنه الربيع". وقال أبو ثور مثله.
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في اللحم.

[1] أم مد: يغير.
[2] وزاد في الأم بضعة أسطر.
3 أم: صفة اللحموما يجوز فيه وما لا يجوز.
[4] أم: قال الشافعي: من أسلم في لحم فلا يجوز فيه حتي يصفه يقول لحم ماعز.
[5] وزاد في الأم بضعة أسطر.
[6] أم: وأكره أن يشترطه أعجف: وزاد بضعة أسطر.
[7] أم ق: قال: فإن شرط: أم مد: قال فإذا شرط.
[8] أم: من عظم لأن العظم لا يتميز.
واختلفوا في السلم في الرؤوس
وقال مالك وسئل عن السلم في رؤوس الكباش فقال لا يصلح إلا بصفة معلومة بعضها يكون أسمن من بعض وبعضها أصغر من بعض ولا يصلح إلا بصفة معلومة قيل أرأيت إن سلف فيها بغير صفة ثم قضاه فيجاوز عنه فقال أصل البيع ليس بجائز "أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".
1وقال الشافعي:[2] لا يجوز عندي السلف في شيء من الرؤوس من

[1] الوؤس والأكارع.
[2] أم: قال الشافعي: ولا يجوز الخ.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست