responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 129
بذلك عن الوليد عنه" وكذلك لا بأس بالسلم في الخفاف إذا سمي صنوفا وأجلا.
1وقال الشافعي:[2] كل صنف حل السلف فيه وحده فخلط منه شيء بشيء[3] من غير جنسه مما يبقي فيه فلا يزايله بحال سوى الماء وكان الذي[4] يخلط به قائما فيه[5] وكانا مختلطين لا يتميزان فلا خير في السلف[6] فيه من قبل أنهما إذا اختلطا فلا يتميز أحدهما من الآخر لم أدر كم قبضت من هذا ولا هذا فكنت قد أسلفت في شيء مجهول[7] وذلك مثل السلم في سويق ملتوت وسويق لوز بسكر لأني لا أعرف قدر السويق من الزيت[8] واللتات يزيد في كيل السويق[9] وفي هذا المعنى السلم في الحيس واللحم المطبوخ بالأبزار وفي الفالوذق.
ولا يجوز أيضا السلم في اللحم المشوي لأن صفته تخفى مشويا فلا يبين أعجفه من سمينه[10] ومثل السلم في اللحم المشوي السلم في[11] عين على أنها تدفع إليه مغيرة[12] مثل السلم في صاع حنطة على أن يوفيه إياها دقيقا[13] شرط

1 أم: باب السلف في الشئ المصلح بغيره: إلا أن في أم مد: المصاح.
[2] أم: قال الشافعي: كل صنف الخ.
[3] أم: قال الشافعي: كل صنف الخ.
[4] أم مد: يخالط.
[5] أم: وكان مما يصلح فيه السلف وكانا الخ.
[6] أم: فيهما.
[7] أم: وذلك مثل أن أسلم في عشرة أرطال سويق لوز وليس يتيز السكر من دهن اللوز إذا خلط به أحدهما فيعرف القابض المبتاع كم قبض من السكر ودهن اللوز
فلما كان كذا كان بيعا مجهولا وهكذا إن أسلم إليه في سويق ملتوت لأاني مكيل لأني الخ.
[8] أم: والسويق يزيد كيله باللتات.
[9] قوله: وفي هذا المعني: إلي سمينا: مختصر أقوال الإمام في الأم.
[10] أم مد: قال: فلا خير في أن يسلم عين: أم ق: ولا خير في الأم.
[11] ن: عيره.
[12] أم مد: بحال لا يستدل علي أنها تلك العين اختلف كيلها أولم يختلف وذلك مثل أن يسلفه صاع حنطة الخ: أم ق: بحال لأنه يستدل الخ ...
[13] اشترط.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست