responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 109
التمر رديء فأتاه بخير من الرديء أو جيد فأتاه بخير مما يلزمه اسم الجيد بعد ألا يخرج من جنس ما[1] أسلفه فيه إن كان عجوة أو صيحانيا أو غيره لزم[2] المسلف أن[3] يأخذه لأن الرديء لا يغني[4] غناء إلا أغناه الجيد وكان فيه فضل عنه وكذلك إذا الزمناه أدنى ما يقع عليه اسم الجودة[5] فأعطى بها أعلى منها فالأعلى يغني أكثر من غناء الاسفل فقد[6] أعطاه خيرا مما لزمه[7] ولم يخرج له مما[8] يلزم اسم الجيد فيكون أخرجه من شرطه إلى غير شرطه[9] فإن فارق[10] الجنس أو الأسم لم يجبر عليه وكان مخيرا[11] في قبضه وتركه. وهكذا القول في كل صنف من الزبيب والطعام المعروف كيله[12] وبيان هذا القول[13] أن لو[14] سلفه في عجوة فأعطاه برديا وهو خير منها أضعافا لم اجبره على أخذه لأنه غير الجنس الذي[15] سلفه فيه قد يريد العجوة لأمر لا يصلح له البردى وهكذا الطعام[16] كله إذا اختلفت أجناسه لأن هذا[17] أعطاه غير شرطه ولو

[1] أم: سلفه.
[2] ن: السلف.
[3] أم ق: يأخذ.
[4] أم مد: غناء إلا إذا أغناه.
[5] أم: فأعطاه أعلي.
[6] أم: أعطي.
[7] أم ق: ولا يخرج.
[8] أم: يلزمه.
[9] أم مد: فإذا.
[10] أم: أم: الأسم أو الجنس.
[11] أم: في تركة وقبضة قال الشافعي. وهكذا الخ.
[12] أم: قال وبيان الخ.
[13] أم مد: أنه.
[14] أم: أسلفه.
[15] أم مد: أسلفه.
[16] أم ق: الطعام إذا.
[17] قوله: أعطاه: هكذا في ن وأم ولعل صوابه: إعطاؤه.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست