اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر الجزء : 1 صفحة : 104
السلم في ثوبين السلم في حنطتين سمراء ومحمولة مكيلتين[1] لا يجوز حتى يسمى رأس مال كل واحد منهما[2] لتباينهما "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وقال أبو حنيفة ومحمد وأبو ثور مثل قول الشافعي وقال أبو يوسف لا بأس بالسلم في ثوبين وجنسين وإلى أجلين صفقة واحدة من غير أن يبين وعن أبي حنيفة أنه قال لو أسلم مائة درهم في كر حنطة وكر شعير لم يجز حتى يسمى رأس مال كل كر من الدراهم ولو أسلم ثوبا في أكرار حنطة وشعير جاز وإن لم يسم رأس مال كل واحد منهما على حساب قيمة ذلك حكاه إبن علية عنه.
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في طعام فحل الأجل فلم يصب عند البائع حقه فله إنظاره إلى وقت وجوده وفسخ البيع في قولهم جميعا. [1] أم: لم يجز. [2] أم ق: لأنهما يتباينان: أم مد: يتباينان. ثم واختلفوا في ذلك إن أصاب بعضا ولم يصب بعضا
فقال مالك إن لم يجد المشتري عند البائع إلا بعض ما سلفه فيه فأراد أن يستوفي ما وجد بسعره وبقيله مما لم يجد عنده ويأخذ منه بحساب ذلك من الثمن الذي دفع إليه فإن ذلك مما لا يصلح وهو مما نهى عنه أهل العلم وهو يشبه ما نهى عنه من البيع والسلف1 "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".
واخبرني يونس عن ابن وهب قال سئل مالك عن الرجل يسلف[2] صاحب المائدة الدينار في رطب أو عنب يأخذ منه كل يوم شيئا [1] انظر في الموطأ: السلفة في الطعام. [2] أي صاحب الطعام.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر الجزء : 1 صفحة : 104