مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
اختلاف الأئمة العلماء
المؤلف :
ابن هُبَيْرَة
الجزء :
1
صفحة :
80
ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَن تَركهَا وَلم يصل وَهُوَ مُعْتَقد لوُجُوبهَا.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يقتل إِجْمَاعًا مِنْهُم.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يحبس أبدا حَتَّى يصلى من غير قتل. ثمَّ اخْتلف موجبوا قَتله بعد ذَلِك فِي تَفْصِيل هَذِه الْجُمْلَة.
فَقَالَ مَالك: يقتل حدا، وَقَالَ ابْن حبيب من أَصْحَابه: يقتل كفرا.
وَلم تخْتَلف الرِّوَايَة عَن مَالك أَنه بِالسَّيْفِ.
وَإِذا قتل حدا على المستقري من مَذْهَب مَالك، فَإِنَّهُ يُورث وَيُصلي عَلَيْهِ وَله حكم أموات الْمُسلمين.
وَقَالَ الشَّافِعِي " إِذا ترك الصَّلَاة مُعْتَقدًا بِوُجُوبِهَا وأقيم عَلَيْهِ الْحَد، فَيقْتل حدا وَحكمه حكم أموات الْمُسلمين.
وَاخْتلف أَصْحَابه مَتى يقتل؟ ، فَقَالَ أَبُو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة: ظَاهر كَلَام الشَّافِعِي يقتل إِذا ضَاقَ وَقت الصَّلَاة الأولى، وَهَكَذَا ذكر صَاحب الْحَاوِي.
اسم الکتاب :
اختلاف الأئمة العلماء
المؤلف :
ابن هُبَيْرَة
الجزء :
1
صفحة :
80
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir