responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الأئمة العلماء المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 66
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجبان، وَقَالَ مَالك: تجب الْمُوَالَاة دون التَّرْتِيب، وَقَالَ الشَّافِعِي: يجب التَّرْتِيب قولا وَاحِدًا وَعنهُ فِي الْمُوَالَاة قَولَانِ، جديدهما: أَنَّهَا لَيست بواجبه وَلكنهَا مسنونة.
وَقَالَ أَحْمد: يجب التَّرْتِيب قولا وَاحِدًا، وَعنهُ فِي الْمُوَالَاة رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: أَنَّهَا وَاجِبَة وَالْأُخْرَى مسنونة.
وَاخْتلفُوا فِيمَن حَضرته الصَّلَاة وَلم يجد مَاء وَلَا صَعِيدا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يُصَلِّي حَتَّى يجد المَاء أَو الصَّعِيد.
وَعَن مَالك ثَلَاث رِوَايَات، إِحْدَاهَا: هَكَذَا، وَالثَّانيَِة: أَنه يُصَلِّي على حسب حَاله وَيُعِيد إِذا وجد المَاء، وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي فِي قَوْله الْجَدِيد، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد، وَالْقَوْل الْقَدِيم كمذهب أبي حنيفَة، وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن أَحْمد: يُصَلِّي وَلَا يُعِيد.
وَالثَّالِثَة: عَن مَالك كَذَلِك.
وَأَجْمعُوا على أَن الْمُحدث إِذا تيَمّم ثمَّ وجد المَاء قبل الدُّخُول فِي الصَّلَاة يبطل تيَمّمه، وَيجب عَلَيْهِ اسْتِعْمَال المَاء.

اسم الکتاب : اختلاف الأئمة العلماء المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست