responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الأئمة العلماء المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 60
وَقَالَ مَالك: هُوَ نجس وَيغسل رطبا ويابسا، فَإِن نطقه فِي ذَلِك يدل على أَن غسل الِاحْتِلَام من الثَّوْب أَمر وَاجِب وَهَذَا القَوْل مُشْتَقّ من حكمه بِنَجَاسَتِهِ.
وَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ طَاهِر رطبا ويابسا.
وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى روايتيه: أَنه طَاهِر كمذهب الشَّافِعِي. وَقَالَ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: أَنه نجس كمذهب أبي حنيفَة فَيغسل رطبه ويفرك يابسه.
وَأَجْمعُوا على نَجَاسَة الْمَذْي إِلَّا مَا رُوِيَ عَن أَحْمد فِي بعض الرِّوَايَات: أَنه كالمني سَوَاء.
وَاتَّفَقُوا على انه يجب من خُرُوجه غسل الذّكر وَالْوُضُوء إِلَّا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد فَإِنَّهُ قَالَ: يغسل ذكره وأنثييه وَيتَوَضَّأ.

فصل فِيمَن مسته النَّار

وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يجب الْوضُوء من أكل مَا مسته النَّار.

اسم الکتاب : اختلاف الأئمة العلماء المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست