responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الأئمة العلماء المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 378
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا بَاعَ الثَّمَرَة بعد بَدو صَلَاحهَا بِشَرْط التبقية إِلَى الْجذاذ.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يَصح البيع.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا اشْتَرَطَهُ بَطل البيع.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْترى الثَّمَرَة قبل بَدو صَلَاحهَا بِشَرْط الْقطع فَلم يقطعهَا حَتَّى بدا صَلَاحهَا وأتى عَلَيْهَا أَوَان جذاذها.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: العقد صَحِيح لَا يبطل وَالثَّمَرَة بزيادتها للْمُشْتَرِي.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: يبطل البيع وَتَكون الثَّمَرَة وزيادتها للْبَائِع، وَيرد الثّمن على المُشْتَرِي.
وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى: العقد صَحِيح لَا يبطل.
ثمَّ مَاذَا يصنع بِالزِّيَادَةِ؟ على رِوَايَتَيْنِ، إِحْدَاهمَا: يَشْتَرِكَانِ فِيهَا.
وَالْأُخْرَى: يتصدقان بهَا.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا بدا الصّلاح فِي شَجَرَة.

اسم الکتاب : اختلاف الأئمة العلماء المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست