responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الأئمة العلماء المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 344
عُلُوم الْأَنْكِحَة، وَلما كَانَ من أَحْوَال الْعِبَادَة فِي هَذِه الدُّنْيَا أَن الصَّلَاة تحْتَاج إِلَى طمأنينة فِيهَا وَظُهُور يَد لإقامتها والمدافعة لمن ينْهَى عَنْهَا من الْمُشْركين كَانَ الْجِهَاد لَازِما فَوَجَبَ ذكر علمه وَلما كَانَ مِمَّا أخبر اللَّهِ أَن الخلطاء يَبْغِي بَعضهم على بعض وَإِن الْجِنَايَات فِي ذَلِك والخصومات تُفْضِي إِلَى تنَازع، وَلَا بُد فِيهَا من قضايا تفصله وحكومات فِي جراح تنشأ عَن هَذِه الحكومات كَانَ حِينَئِذٍ تَوْلِيَة الْقَضَاء وترتيب الشُّهُود، وأروش الْجِنَايَات وَالْقصاص مُتَعَلقا كُله بِالْحَيَاةِ كَمَا قَالَ اللَّهِ: {وَلكم فِي الْقصاص حَيَاة} .
وَالْعِبَادَة إِنَّمَا تصح بِالْحَيَاةِ، فَكَانَ هَذَا كُله يتمعنى فِي الصَّلَاة وَكَذَلِكَ فِي الصّيام وَالزَّكَاة وَالْحج، وَإِنَّمَا تحصل الْأَمْوَال الَّتِي تُؤْخَذ مِنْهَا الزَّكَاة بالمعاملات فتطيب بِالزَّكَاةِ، وَنحن نشرع إِن شَاءَ اللَّهِ فِي ذكر الْمُعَامَلَات ثمَّ نأتي بباقي الْأَشْيَاء من النِّكَاح والجنايات والقضايا وَغير ذَلِك على تَرْتِيب الْفُقَهَاء، فَنَقُول:

اسم الکتاب : اختلاف الأئمة العلماء المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست