responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الأئمة العلماء المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 309
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وَطئهَا قبل الْوُقُوف أَيْضا فِيمَا دون الْفرج فَأنْزل أَو قبل أَو لمس فَأنْزل.
فَقَالَ مَالك: يفْسد حجه.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يفْسد حجه.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أَحدهمَا كمذهب مَالك، وَالْأُخْرَى كمذهبهما.
وَاخْتلفُوا فِي مَاذَا يجب عَلَيْهِ إِذا لم يفْسد حجه؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يفْسد حجه.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أَحدهمَا كمذهب مَالك، وَالْأُخْرَى كمذهبهما
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قبل أَو لمس فَلم ينزل؟
فَقَالَ الشَّافِعِي: لَا شَيْء عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى روايتيه: عَلَيْهِ بَدَنَة.
وَالثَّانيَِة: عَلَيْهِ شَاة اخْتَارَهَا الْخرقِيّ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: عَلَيْهِ شَاة.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كرر النّظر فَأنْزل أَو أمذى.

اسم الکتاب : اختلاف الأئمة العلماء المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست