responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الأئمة العلماء المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 108
وَصفته عِنْد الشَّافِعِي: وجهت وَجْهي للَّذي فطر السَّمَوَات وَالْأَرْض حَنِيفا مُسلما وَمَا أَنا من الْمُشْركين إِن صَلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَالمين، لَا شريك لَهُ وَبِذَلِك أمرت وَأَنا أول الْمُسلمين.
كَمَا فِي التَّنْزِيل كَمَا مر، وَرَوَاهُ عَليّ عَنهُ عَلَيْهِ السَّلَام.
وَقَالَ أَبُو يُوسُف: الْمُنْتَخب أَن يجمع بَينهمَا.
قَالَ الوزيري أيده اللَّهِ: وَهُوَ اخْتِيَاري.
وَاتَّفَقُوا مَا عدا مَالك على أَن الاستفتاح بِكُل وَاحِد من هَذِه جَائِز مُعْتَد بِهِ.
وَقَالَ مَالك: يسْتَحبّ للْمُصَلِّي أَن يدعوا بهما أَمَام التَّكْبِير، وَأما إِذا كبر فَإِنَّهُ يحل الْقِرَاءَة بِالتَّكْبِيرِ.
وَاتَّفَقُوا على أَن التَّعَوُّذ فِي الصَّلَاة على الْإِطْلَاق قبل الْقِرَاءَة سنة، إِلَّا مَالك فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يتَعَوَّذ فِي الْمَكْتُوبَة.
وَاخْتلفُوا فِي قِرَاءَة: بِسم اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم بعد التَّعَوُّذ فَقَالَ أَبُو حنيفَة

اسم الکتاب : اختلاف الأئمة العلماء المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست