responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف : الرحيباني    الجزء : 5  صفحة : 301
خَالَعَتْهُ عَلَى (كَفَالَتِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً) (أَوْ) خَالَعَتْهُ (عَلَى نَفَقَتِهِ) أَيْ الْإِنْفَاقِ عَلَى وَلَدِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً (أَوْ) خَالَعَتْهُ عَلَى (سُكْنَى دَارِهَا مُدَّةً مُعَيَّنَةً) صَحَّ الْخُلْعُ (فَلَوْ لَمْ تَنْتَهِ) الْمُدَّةُ (حَتَّى انْهَدَمَتْ) الدَّارُ الْمُخَالَعُ عَلَى سُكْنَاهَا (أَوْ جَفَّ لَبَنُهَا) أَيْ: الْمُخَالَعَةِ عَلَى إرْضَاعِ وَلَدِهِ (أَوْ مَاتَتْ) مَنْ خَالَعَتْهُ عَلَى إرْضَاعِ وَلَدِهِ أَوْ كَفَالَتِهِ أَوْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ (أَوْ) مَاتَ (الْوَلَدُ رَجَعَ) الزَّوْجُ عَلَيْهَا فِي صُورَةِ الِانْهِدَامِ وَالْجَفَافِ وَمَوْتِ الْوَلَدِ وَعَلَى تَرِكَتِهَا فِي صُورَةِ مَوْتِهَا (بِبَقِيَّةِ حَقِّهِ) عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ مُعَيَّنٌ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ، فَوَجَبَ بَدَلُهُ كَمَا لَوْ خَالَعَتْهُ عَلَى قَفِيزٍ؛ فَتَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ (وَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ) أَيْ: مِثْلِ الْإِرْضَاعِ أَوْ الْكَفَالَةِ أَوْ السُّكْنَى أَوْ بَدَلِ النَّفَقَةِ، جَزَمَ بِهِ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ " وَ " الْكَافِي " وَيَأْخُذُ بَدَلَ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُؤْنَةِ (يَوْمًا فَيَوْمًا) لِأَنَّهُ ثَبَتَ كَذَلِكَ، فَلَا يَسْتَحِقُّهُ مُعَجَّلًا، كَمَنْ أَسْلَمَ فِي نَحْوِ خُبْزٍ يَأْخُذُهُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْطَالًا مَعْلُومَةً، وَلِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَتَعَجَّلُ بِمَوْتِ الْمُسْتَوْفِي، كَمَا لَوْ مَاتَ وَكِيلُ صَاحِبِ الْحَقِّ، وَمَحِلُّ ذَلِكَ إنْ وَثِقَ الْوَرَثَةُ بِرَهْنٍ يُحْرَزُ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ، وَإِلَّا فَلَهُ أَخْذُهُ مُعَجَّلًا كَسَائِرِ الدُّيُونِ، وَتَقَدَّمَ.
(وَلَا يَلْزَمُهَا) إنْ مَاتَ الْوَلَدُ (كَفَالَةُ بَدَلِهِ أَوْ إرْضَاعُهُ) أَيْ: إرْضَاعُ بَدَلِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَقْدٌ عَلَى فِعْلِ عُيِّنَ، فَيَنْفَسِخُ بِتَلَفِهَا، كَمَا لَوْ مَاتَتْ الدَّابَّةُ، الْمُسْتَأْجَرَةُ، وَلِأَنَّ مَا يَسْتَوْفِيهِ مِنْ اللَّبَنِ إنَّمَا يَتَقَدَّرُ بِحَاجَةِ الصَّبِيِّ، وَحَاجَاتُ الصِّبْيَانِ تَخْتَلِفُ، وَلَا تَنْضَبِطُ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَقُومَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ، كَمَا لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ فِي حَيَاةِ الْوَلَدِ (وَلَا يُعْتَبَرُ) لِصِحَّةِ الْخُلْعِ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً (تَقْدِيرُ نَفَقَةٍ وَوَصْفُهَا) فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الطَّعَامِ وَجِنْسُهُ، وَلَا قَدْرُ الْأُدْمِ وَجِنْسُهُ كَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ لِقِصَّةِ مُوسَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رَحِمَ اللَّهُ أَخِي أَجَّرَ نَفْسَهُ بِطَعَامِ بَطْنِهِ وَعِفَّةِ فَرْجِهِ» وَلِأَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ مُسْتَحَقَّةٌ بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ، وَهِيَ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ كَذَا هَا هُنَا، وَالْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَ مُدَّةَ الرَّضَاعِ مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَصِفَةَ النَّفَقَةِ، بِأَنْ يَقُولَ: تُرْضِعِينَهُ مِنْ الْعَشْرِ سِنِينَ حَوْلَيْنِ أَوْ أَقَلَّ بِحَسَبِ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ،

اسم الکتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف : الرحيباني    الجزء : 5  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست