responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف : الرحيباني    الجزء : 5  صفحة : 300
الْغَرَرِ (فَيَقَعُ) خَلَلٌ عَلَى مُحَرَّمٍ يَعْلَمَانِهِ (رَجْعِيًّا بِنِيَّةِ طَلَاقٍ) لِأَنَّ الْخُلْعَ مِنْ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ، فَإِذَا نَوَاهُ وَقَعَ، وَقَدْ خَلَا عَنْ الْعِوَضِ فَكَانَ رَجْعِيًّا، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ طَلَاقًا؛ فَلَغْوٌ (وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَاهُ) أَيْ الْعِوَضَ مُحَرَّمًا (وَيَتَّجِهُ أَوْ) عَلِمَ الْبَاذِلُ مِنْ زَوْجَةٍ وَغَيْرِهَا تَحْرِيمَهُ، وَلَمْ يَعْلَمْهُ (الزَّوْجُ) صَحَّ الْخُلْعُ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ مِثَالُ ذَلِكَ (كَ) مَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى (عَبْدٍ: فَبَانَ حُرًّا أَوْ) بَانَ الْعَبْدُ (مُسْتَحَقًّا) كَذَا عَلَى (عَصِيرٍ) فَبَانَ (خَمْرًا) أَوْ مُسْتَحَقًّا (صَحَّ) الْخُلْعُ (وَلَهُ) أَيْ: الزَّوْجِ (بَدَلُهُ) أَيْ: مِثْلُ الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةُ الْمُتَقَوِّمِ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ مُعَاوَضَةٌ بِالْبِضْعِ فَلَا يَفْسُدُ بِفَسَادِ الْعِوَضِ كَالنِّكَاحِ (وَإِنْ بَانَ) نَحْوَ الْعَبْدِ الْمُخَالَعِ عَلَيْهِ (مَعِيبًا فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ قِيمَتُهُ، وَيَرُدُّهُ) كَالْبَيْعِ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا.

تَنْبِيهٌ: وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ إنْ أَعْطَيْتَنِي خَمْرًا أَوْ مَيْتَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَعْطَتْهُ ذَلِكَ طَلُقَتْ لِوُجُودِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا، وَيَكُونُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا لِخُلُوِّهِ عَنْ الْعِوَضِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِغَيْرِ شَيْءٍ (وَإِنْ) (تَخَالَعَ كَافِرَانِ بِمُحَرَّمٍ) كَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ (ثُمَّ أَسْلَمَا) قَبْلَ قَبْضِهِ، (أَوْ) أَسْلَمَ (أَحَدُهُمَا قَبْلَ قَبْضِهِ) أَيْ: الْمُحَرَّمِ (فَلَا شَيْءَ لَهُ) أَيْ الزَّوْجِ الْمُخَالِعِ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهَا بِالْخُلْعِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ، وَقَدْ سَقَطَ بِالْإِسْلَامِ (وَصَحَّ الْخُلْعُ) وَلَمْ يَجِبْ لَهُ شَيْءٌ.

(وَيَصِحُّ الْخُلْعُ عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهِ الْمُعَيَّنِ) مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا (مُطْلَقًا) أَيْ بِلَا تَقْدِيرِهِ مُدَّةً (وَيَنْصَرِفُ) الرَّضَاعُ (لِحَوْلَيْنِ) إنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ وِلَادَةٍ (أَوْ) إلَى (تَتِمَّتِهِمَا) أَيْ: الْحَوْلَيْنِ إنْ كَانَ قَدْ مَضَى مِنْهُمَا شَيْءٌ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ مِنْ كَلَامِهِ عَلَى الْمَعْهُودِ فِي الشَّرْعِ.
قَالَ تَعَالَى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233] ، وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ» يَعْنِي: الْعَامَيْنِ (وَ) لَوْ خَالَعَتْهُ عَلَيْهِ أَيْ: عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً (أَوْ)

اسم الکتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف : الرحيباني    الجزء : 5  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست