responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 30
فَإِن قطعت رجلَيْهِ قَالَ يتَوَضَّأ الى الْموضع الَّذِي كَانَ يتَوَضَّأ قبل أَن تقطع رجله
108 - سَأَلت أبي عَن الرجل يتَوَضَّأ لكل صَلَاة
فَقَالَ إِن صلى الصَّلَاة بِوضُوء وَاحِد فَلَا بَأْس صلى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الْفَتْح الصَّلَوَات بِوضُوء
109 - قَرَأت على أبي من ترك بعض رَأسه نَاسِيا قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون عَلَيْهِ بَأْس وَلَكِن يقبل بيدَيْهِ وَيُدبر بهما يمسح رَأسه
110 - رَأَيْت أبي إِذا كَانَ على غير وضوء فَقَرَأَ فِي آخر اسباع أَدخل يَده فِي ثِيَابه وَأمْسك الْجُزْء بِيَدِهِ وَيَده فِي ثِيَابه وَيقْرَأ فَإِذا أَرَادَ أَن يقلب الورقة قَلبهَا بِشَيْء يكون فِي يَده لطيف وَلم يمس الْجُزْء بِيَدِهِ
111 - سَأَلت أبي عَن الدَّرَاهِم
قَالَ لَا بَأْس أَن يَمَسهَا على غير وضوء
112 - قلت لأبي إِنِّي اكثر الْوضُوء فنهاني عَن ذَلِك وَقَالَ يَا بني يُقَال إِن للْوُضُوء شَيْطَان يُقَال لَهُ الولهان وَقَالَ فِي ذَلِك غير مرّة نهاني عَن كَثْرَة صب المَاء وَقَالَ لي أقلل من هَذَا يَا بني

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست