responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 29
وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَدخل رجلَيْهِ فِي الْخُف وهما طاهرتان بِتمَام الْوضُوء
103 - سَأَلت أبي عَن رجل جنب اغتمس فِي المَاء
قَالَ إِذا كَانَ قد مضمض واستنشق أَجزَأَهُ وَإِن لم يكن مضمض وَلَا استنشق لَا يجْزِيه
104 - قلت لأبي كم يمضمض ويستنشق
قَالَ ثَلَاث اَوْ اثْنَتَيْنِ
105 - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن مسح الْوَجْه بالمنديل بعد الْوضُوء
قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس
106 - قيل لأبي حَدِيث كريب عَن ابْن عَبَّاس عَن مَيْمُونَة
قَالَ لَيْسَ ذَلِك بَين إِنَّمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَكَذَا وَوَصفه يَعْنِي رده أَشَارَ بِيَدِهِ
رَأَيْت أبي غير مرّة ينشف بمنديل بعد الْوضُوء ثمَّ رَأَيْته بعد ذَلِك ينشف بِخرقَة
107 - سَأَلت أبي عَمَّن قطعت يَده من الْمرْفق
فَقَالَ يغسل الْموضع الَّذِي قطع يُدِير عَلَيْهِ المَاء يمسح
قلت لأبي فَإِن قطعت رجله
قَالَ يغسل الى الْموضع الَّذِي كَانَ يغسلهُ
قَرَأت على ابي من قطعت يَده من الْمرْفق قَالَ يغسل الْموضع الَّذِي قطع يُدِير عَلَيْهِ المَاء بِيَدِهِ الْأُخْرَى

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست