responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 294
الْمُضَاربَة

حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُضَاربَة
فَقَالَ اذا خَالف ضمن
1093 - قَالَ ابي وَالْمُضَاربَة يعْطى دَرَاهِم فَيُقَال لَهُ اشْتَرِ برا فيشتري خلاف مَا أَمر فَهُوَ ضَامِن فَهَذَا الْمُخَالف يضمن
1094 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مرّة اخرى عَن الْمضَارب
فَقَالَ اذا خَالف ضمن
قلت لَهُ فَإِن قَالَ لَهُ اخْرُج الى خُرَاسَان قلت نَفَقَته من ايْنَ هِيَ
قَالَ من عِنْده ثمَّ قَالَ الا أَن يشرط عَلَيْهِ أَن يكون عَلَيْهِ النَّفَقَة من المَال
1095 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمضَارب اذا خَالف
فَقَالَ بِمَنْزِلَة الْوَدِيعَة عَلَيْهِ الضَّمَان وَالرِّبْح لرب المَال اذا خَالف إِلَّا أَن الْمضَارب اعْجَبْ الى أَن يعْطى بِقدر مَا عمل
1096 - حَدثنَا قَالَ قيل لابي وانا اسْمَع مَال الْيَتِيم يدْفع مُضَارَبَة
قَالَ نعم اذا كَانَ لَهُ وَصِيّ
1097 - قيل لابي الرجل يَأْخُذ المَال مُضَارَبَة بِالثُّلثِ وَالرّبع فيدفعه الى غَيره بِأَكْثَرَ من ذَلِك قَالَ ان أذن لَهُ صَاحبه وَإِلَّا فَلَا

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست