responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 293
فَقَالَ اذا ايست من معرفتهم وَمَعْرِفَة ورثتهم فَأرى ان تبَاع هَذِه الرهون وَيتَصَدَّق بِثمنِهَا فان عرفت بعد أَرْبَابهَا خيرتهم بَين الْأجر اَوْ تقوم لَهُم وَهَذَا اذا ايست من أَصْحَابهَا وَمن ورثتهم هَذَا الَّذِي اذْهَبْ إِلَيْهِ لأَنا نقُول فِي الرَّهْن هُوَ ملك لرَبه فَإِن ضَاعَ عِنْد الْمُرْتَهن فَلَا جِنَايَة من الْمُرْتَهن فَإِنَّمَا يذهب مَال الرَّاهِن وَيرجع الْمُرْتَهن بِمَالِه وافيا وَفِيه اخْتِلَاف كَبِير
1090 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل رهن رهنا وَاحِدًا مَالا فَلَمَّا حل الْأَجَل لم يَأْته والتوى عَلَيْهِ كَيفَ يصنع بِالرَّهْنِ
قَالَ يكون عِنْده بَاقِيا على حَاله إِلَّا أَن يُوكله بِبيعِهِ
قلت لابي فَإِن قَالَ لَهُ إِن جئْتُك بِمَالك الى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَأَنت وَكيلِي فِي بيع الرَّهْن
قَالَ هَذَا جَائِز
1091 - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي اَوْ انا سَأَلته عَن الرَّهْن اذا سرق
قَالَ لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه يَعْنِي يَقُول اذا سرق يعْطى الرَّاهِن فكاك الرَّهْن وَلَيْسَ على الْمُرْتَهن ان يقدم للرَّاهِن شَيْئا
1092 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي فَقَالَ لَا يُعجبنِي أَن فِيهِ إِلَّا بأذن صَاحبه
قلت لابي فَإِن لم يَأْذَن لَهُ صَاحبه
قَالَ لَا يقْرَأ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي فِي الرجل يكون عِنْده مصحف رهن

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست