responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 292
اَوْ مَا كَانَ قَالَ نعم لَا يَأْخُذ كَيْلا وَلَا وزنا
1087 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَجُوسِيّ كَانَ يعْمل بالربا فَجمع مَالا كثيرا ثمَّ انه اسْلَمْ قَالَ مَاله لَهُ
قلت لابي يخرج مَا كَانَ إِرْثا
قَالَ لَا مَا كَانَ فِيهِ من الشّرك وَشرب الْخمر اعظم من ذَلِك
قلت لابي فَإِن هُوَ فعل قَالَ فَإِن فعل فَحسن
1088 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ بَينه وَبَين رجل معاملات وبيوع وَأَشْيَاء مِمَّا يتعامل النَّاس بَينهم من صروف وَغير ذَلِك وَفِي نَفسه من تِلْكَ الْمُعَامَلَات شئ يخَاف أَن يكون قد دَخلهَا فَسَاد مِمَّا لَا يقف عَلَيْهِ فَهَل يجوز أَن أَقُول لصاحبي اجْعَلنِي فِي حل من جَمِيع مَا جرى بيني وَبَيْنك من مُعَاملَة وصروف وَفَسَاد إِن كَانَ وَغير ذَلِك فَإِن قَالَ قد فعلت نرجو أَن يخلص اَوْ كَيفَ السَّبِيل فِي التخليص
فَقَالَ إِن كَانَ ذَلِك من طَرِيق الرِّبَا فَعَلَيهِ أَن يسلم إِلَيْهِ رَأس مَاله ويلقى مَا سوى ذَلِك لقَوْل تَعَالَى {وَإِن تبتم فلكم رُؤُوس أَمْوَالكُم} فَإِن توبه الرِّبَا ان يَأْخُذ رَأس مَاله وَيرد الْفضل الَّذِي كَانَ بَينه وَبَين صَاحبه
الرَّهْن

1089 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عِنْده رهون كَثِيرَة لايعرف أَصْحَابهَا وَلَا يعرف مَنَازِلهمْ وَلَا يعرف من رهن عِنْده

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست