responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 310
أَو لبس أَو تطيب أَو وطىء وَأعَاد بالموطوءة أَو غَيرهَا قبل التَّكْفِير عَن الأول فِي الْكل فكفارة، وَاحِدَة وَبعده فثانية، وَمن أَجنَاس فَلِكُل جنس فدَاء. وَإِن حلق أَو قلم أَو وطىء أَو قتل صيدا عَامِدًا أَو نَاسِيا أَو مخطئا أَو مكْرها وَلَو نَائِما قلع شعره أَو صوب رَأسه إِلَى تنور فَأحرق اللب شعره فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة لِأَن هَذِه إتلافات فَاسْتَوَى عمدها وسهوها وجهلها كإتلاف مَال الْآدَمِيّ. وَمن رفض إِحْرَامه لم يفْسد وَلم يلْزمه دم لرفضه، وَحكم إِحْرَامه بَاقٍ وكل هدى أَو إطْعَام يتَعَلَّق بحرم أَو إِحْرَام كجزاء صيد وَمَا وَجب من فديَة كَتَرْكِ وَاجِب أَو فَوَات حج أَو فعل مَحْظُور فِي حرم كلبس وَنَحْوه فلمساكين الْحرم يلْزمه ذبحه فِيهِ وَيجزئهُ فِي جَمِيعه ويفرقه عَلَيْهِم أَو يُطلقهُ بعد ذبحه إِلَيْهِم، وهم الْمُقِيم بِالْحرم والمجتاز بِهِ من حَاج وَغَيره مِمَّن لَهُ أَخذ الزَّكَاة لحَاجَة، وَلَو تبين غناهُ بعد ذَلِك فكزكاة، وَالْأَفْضَل نحر مَا وَجب لحج بمنى ولعمرة بالمروة خُرُوجًا من خلاف مَالك وَمن تبعه، فَإِن أسلمه إِلَيْهِم فنحروه أجزأء وَإِلَّا استرده وَنَحْوه، فإنى أَبى أَو عجز ضمنه، وَالْعَاجِز عَن إيصاله ينحره حَيْثُ قدر ويفرقه بمنحره إِلَّا فديَة أَذَى وفدية لبس وَنَحْوهمَا كطيب ومباشرة دون فرج إِذا لم ينزل، وَمَا وَجب بِفعل مَحْظُور خَارج الْحرم وَلَو بِغَيْر عذر غير جَزَاء صيد، فَلهُ تفرقتها حَيْثُ وجد سَببهَا وَفِي الْحرم أَيْضا.

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست