مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
كشف المخدرات
المؤلف :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
309
الْحَج أَفعَال لايصام فِيهَا وَإِنَّمَا يصام فِي أشهرها ووقتها وَذَلِكَ كَقَوْلِه تَعَالَى 19 ((الْحَج أشهر مَعْلُومَات)) أَي فِي أشهر مَعْلُومَات وَالْأَفْضَل جعل آخرهَا أَي الثَّلَاثَة الْأَيَّام يَوْم عَرَفَة نَص عَلَيْهِ فيصوم يَوْم عَرَفَة هَهُنَا اسْتِحْبَابا للْحَاجة إِلَى صَوْمه، وَله تَقْدِيم الثَّلَاثَة فِي إِحْرَام، وَوقت وُجُوبهَا كهدى بِطُلُوع فجر يَوْم النَّحْر، وَصَامَ عطف على مَا قبله سَبْعَة أَيَّام إِذا رَجَعَ لأَهله لقَوْله تَعَالَى 19 ((فَمن لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رجعتم تِلْكَ عشرَة كَامِلَة)) فَإِن صامها أَي السَّبْعَة الْأَيَّام قبل رُجُوعه لأَهله بعد إِحْرَام بِحَجّ وفراغه مِنْهُ أجزأء صَومهَا، لَكِن لَا يَصح صَوْم شَيْء مِنْهَا أَيَّام منى نصا، لبَقَاء زمن الْحَج، قَالُوا إِن المُرَاد بقوله تَعَالَى 19 ((إِذا رجعتم)) أَي من عمل الْحَج. وَيجوز صَومهَا بعد أَيَّام التَّشْرِيق، قَالَ القَاضِي: إِذا كَانَ قد طَاف الزِّيَارَة فَيصح صَوْم أَيَّام منى الثَّلَاثَة، فَإِن لم يصم الثَّلَاثَة فِي أَيَّام منى وَلَو لعذر صَامَ بعد ذَلِك عشرَة أَيَّام كَامِلَة، وَعَلِيهِ دم لتأخيره وَاجِبا من مَنَاسِك الْحَج عَن وقته. وَلَا يجب تتَابع وَلَا تَفْرِيق فِي صَوْم لتأخيره وَاجِبا وَلَا السَّبْعَة وَلَا بَين الثَّلَاثَة والسبعة إِذا قضى. والمحصر إِذا لم يجده أَي الْهدى صَامَ عشرَة أَيَّام ثمَّ حل. وَتسقط الْفِدْيَة بنسيان وَجَهل وإكراه فِي لبس مخيط لرجل وَفِي طيب أَي تطيب وَفِي تَغْطِيَة رَأس ذكر وَوجه امْرَأَة، وَمَتى زَالَ عذره بِأَن تذكر النَّاس أَو علم الْجَاهِل أَو زَالَ الْإِكْرَاه أزاله فِي الْحَال وَإِلَّا فدى، وَمن كرر مَحْظُورًا من جنس وَاحِد غير قتل صيد مثل إِن حلق أَو قلم
اسم الکتاب :
كشف المخدرات
المؤلف :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
309
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir