responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 281
وَرخّص لشيخ وَتحرم إِن ظن إنزالا ثمَّ إِن أنزل أفطر وَعَلِيهِ قَضَاء وَاجِب. وَلَا تكره مِمَّن لَا تحرّك شَهْوَته، وَكَذَا دواعي الْوَطْء كلهَا وَيحرم مضغ علك وَغَيره يتَحَلَّل مِنْهُ أَجزَاء قَالَ فِي الْمُبْدع: إِجْمَاعًا وَلَو لم يبلغ رِيقه. وَكره ترك بَقِيَّة بَين أَسْنَانه وشم مَالا يُؤمن أَن يجذبه نَفسه إِلَى حلقه كسحيق مسك وكافور ودهن، وَيجوز عود وَعَنْبَر، وَعلم مِنْهُ أَنه لَا يكره شم نَحْو ورد وَقطع عنبر ومسك غير مسحوق. وَيحرم كذب وغيبة ونميمة وَشتم أَي سبّ وَنَحْوه كفحش، قَالَ ابْن الْأَثِير: الْفُحْش كل مَا اشْتَدَّ قبحه من الذُّنُوب والمعاصي، وَيجب اجْتِنَاب ذَلِك كُله وَقت، وَفِي رَمَضَان وَفِي مَكَان فَاضل بتأكد، قَالَ الإِمَام 16 (أَحْمد) يَنْبَغِي للصَّائِم أَن يتَعَاهَد صَوْمه وَلَا يُمَارِي ويصون صَوْمه وَلَا يغتب أحدا وَلَا يفْطر بغيبة وَنَحْوهَا. وَقَالَ أَيْضا: لَو كَانَت الْغَيْبَة تفطر مَا كَانَ لنا صَوْم. وَذكره الْمُوفق إِجْمَاعًا. وَإِن شتم سنّ قَوْله جَهرا فِي رَمَضَان: إِنِّي صَائِم. وَفِي غَيره سرا يزْجر نَفسه بذلك. وَسن تَعْجِيل فطر إِذا تحقق الْغُرُوب، وَله الْفطر بِغَلَبَة الظَّن، وَقبل الصَّلَاة أفضل، وَسن تَأْخِير سحور مَا لم يخْش طُلُوع الْفجْر. وَكره جماع مَعَ شكّ فِي طُلُوع الْفجْر الثَّانِي، نصا، لَا أكل وَشرب

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست