responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 280
وَهِي أَي الْكَفَّارَة على التَّرْتِيب عتق رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة من الْعُيُوب الْمضرَّة بِالْعَمَلِ، فَإِن لم يجد الرَّقَبَة وَلَا ثمنهَا فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَلَو قدر على الرَّقَبَة قبل الشُّرُوع فِي الصَّوْم لَزِمته الرَّقَبَة لَا بعده نَص عَلَيْهِ، إِلَّا أَن يَشَاء الْعتْق فيجزئه، فَإِن لم يسْتَطع الصَّوْم فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا لكل مِسْكين مد بر أَو نصف صَاع من غَيره، وَلَا يحرم الْوَطْء هَهُنَا قبل التَّكْفِير وَلَا فِي ليَالِي الصَّوْم، فَإِن لم يجد مَا يطعمهُ للْمَسَاكِين حَال الْوَطْء لِأَنَّهُ وَقت الْوُجُوب سَقَطت عَنهُ كصدقة فطر بِخِلَاف كَفَّارَة ظِهَار وَحج وَيَمِين وَنَحْوهَا. وَإِن كفر عَنهُ غَيره بِإِذْنِهِ فَلهُ أكلهَا إِن كَانَ أَهلا. وَكَذَا لَو ملكه مَا يكفر بِهِ قَالَه فِي الْإِقْنَاع. وَكره للصَّائِم أَن يجمع رِيقه فيبتلعه فَإِن فعله قصدا لم يفْطر. إِن لم يصل إِلَى بَين شفتين فَإِن فعل أَو انْفَصل عَن فَمه ثمَّ ابتلعه أفطر وَكره مُبَالغَة فِي مضمضة واستنشاق. وَلَو تنجس فمة وَلَو بِخُرُوج قيء وَنَحْوه فبلعه أفطر نَص عَلَيْهِ. وَكره لَهُ ذوق طَعَام بِلَا حَاجَة، وَقَالَ الْمجد: وَالْمَنْصُوص عَن الإِمَام أَحْمد أَنه لَا بَأْس بِهِ إِذا كَانَ لمصْلحَة أَو حَاجَة فعلى الْكَرَاهَة مَتى وجد طعمه فِي حلقه أفطر قَالَه فِي شرح الْمُنْتَهى. وَقَالَ فِي شرح الْإِقْنَاع: وَمُقْتَضَاهُ أَنه لَا فطر إِذا قُلْنَا بِعَدَمِ الْكَرَاهَة للْحَاجة. انْتهى. وَكره مضغ علك لَا يتَحَلَّل مِنْهُ أَجزَاء، نصا، لِأَنَّهُ يجمع الرِّيق ويحلب الْفَم وَيُورث الْعَطش وَإِن وجد طعمها أَي الطَّعَام والعلك فِي حلقه أفطر، وَتكره الْقبْلَة وَنَحْوهَا كمعانقة ولمس وتكرار نظر مِمَّن تحرّك الْقبْلَة وَنَحْوهَا شَهْوَته فَقَط لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام نهى عَن الْقبْلَة شَابًّا

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست