مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
كشف المخدرات
المؤلف :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
275
وَإِن أفطرت حَامِل أَو أفطرت مرضع خوفًا على أَنفسهمَا فَقَط من الضَّرَر أَو على أَنفسهمَا مَعَ الْوَلَد قضتا أَي الْحَامِل والمرضع مَا أفطرتاه كالمرض فَقَط أَي بِلَا إطْعَام من أحد. وَإِن صامتا أجزأهما أَو أَي وَإِن أفطرتا خوفًا على وليدهما فَقَط لزم الْقَضَاء مَعَ الْإِطْعَام مِمَّن يمون الْوَلَد وَهُوَ مد بر أَو نصف صَاع من غَيره لكل يَوْم، وَله صرف الْإِطْعَام إِلَى مِسْكين وَاحِد جملَة، وَحكم من أرضعت غير وَلَدهَا حكم أم، فَإِن لم تفطر فَتغير لَبنهَا أَو نقص خير الْمُسْتَأْجر. وَإِن قصدت الْإِضْرَار أثمت وَكَانَ للْحَاكِم إلزامها بِالْفطرِ بِطَلَب الْمُسْتَأْجر قَالَه فِي الْإِقْنَاع، وَلَا يسْقط إطْعَام بعجز غير كَفَّارَة الْجِمَاع فِي الْحيض ونهار رَمَضَان. وَإِن وجد آدَمِيًّا مَعْصُوما فِي هلكة كغريق لزمَه مَعَ الْقُدْرَة إنقاذه، وَإِن دخل المَاء فِي حلقه لم يفْطر، وَإِن حصل بِسَبَب إنقاذه ضعف فِي نَفسه فَأفْطر فَلَا فديَة كَالْمَرِيضِ، وَمن نوى الصَّوْم لَيْلًا ثمَّ أغمى عَلَيْهِ أَو جن جَمِيع النَّهَار لم يَصح صَوْمه، وَإِن أَفَاق مِنْهُ جزاءا أَو نَام جَمِيعه صَحَّ نَومه، وَلَا يلْزم الْمَجْنُون قَضَاء زمن جُنُونه سَوَاء كَانَ الشَّهْر كُله أَو بعضه، وَيقْضى الْمغمى عَلَيْهِ وجوبا لِأَنَّهُ مرض وَهُوَ مغط على الْعقل غير رَافع للتكليف وَلَا تطول مدَّته، وَلَا يَصح صَوْم فرض إِلَّا بنية مُعينَة لكل يَوْم وَاجِب بِأَن يعْتَقد أَنه يَصُوم من رَمَضَان أَو قَضَائِهِ أَو نذر أَو كِفَايَة، يَأْتِي بهَا بِجُزْء من اللَّيْل، وَظَاهره أَنه لَا يَصح فِي نَهَار يَوْم بِصَوْم غَد، قَالَه فِي الْمُبْدع لحَدِيث
اسم الکتاب :
كشف المخدرات
المؤلف :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
275
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir