responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 274
وَلَا يفْطر مَرِيض لَا يتَضَرَّر بِالصَّوْمِ كمن بِهِ جرب أَو وجع ضرس أَو إِصْبَع أَو دمل وَنَحْوه، وَقيل للْإِمَام أَحْمد مَتى يفْطر الْمَرِيض قَالَ: إِذا لم يسْتَطع. قيل: مثل الْحمى قَالَ: وَأي شَيْء أَشد من الْحمى وَقَالَ الْآجُرِيّ من صَنعته شاقة فَإِن خَافَ تلفا أفطر وَقضى إِن ضره ترك الصَّنْعَة، وَإِن لم يضرّهُ إِثْم وَإِلَّا فَلَا. وَمن قَاتل عدوا وأحاط الْعَدو بِبَلَدِهِ وَالصَّوْم يُضعفهُ سَاغَ لَهُ بِدُونِ سفر نصا. وَمن بِهِ شبق يخَاف مَعَه تشقق أنثييه أَو ذكره أَو مثانته جَامع وَقضى وَلَا يكفر نصا، وَإِن اندفعت شَهْوَته بِغَيْرِهِ كالاستمناء بِيَدِهِ أَو يَد زَوجته أَو جَارِيَته لم يجز لَهُ الْوَطْء، وَكَذَا إِن أمكنه أَن لَا يفْسد صَوْم زَوجته أَو أمته الْمسلمَة الْبَالِغَة بِأَن يطَأ زَوجته أَو أمته الكتابيتين أَو الصغيرتين أَو المجنونتين أَو دون الْفرج فَلَا يُبَاح لَهُ إِفْسَاد صومهما لعدم الضَّرُورَة إِلَيْهِ وَإِلَّا جَازَ للضَّرُورَة. وَمَعَ الضَّرُورَة إِلَى وَطْء الْحَائِض والصائمة الْبَالِغَة فوطء الصائمة أولى لِأَن تَحْرِيم وَطْء الْحَائِض بِنَصّ الْقُرْآن الْعَظِيم. وَإِن لم تكن الصائمة بَالغا وَجب اجْتِنَاب الْحَائِض. وَإِن تعذر قَضَاء الصَّوْم لدوام شبق فككبير عجز عَن الصَّوْم على مَا تقدم. وَحكم الْمَرِيض الَّذِي ينْتَفع بِالْجِمَاعِ حكم من خَافَ تشقق فرجه. وَإِن نوى الْحَاضِر صَوْم يَوْم ثمَّ سَافر فِي أَثْنَائِهِ طَوْعًا أَو كرها فَلهُ الْفطر بعد خُرُوجه لَا قبله. وَالْأَفْضَل عَدمه. وَلَيْسَ لمن جَازَ لَهُ الْفطر برمضان أَن يَصُوم غَيره فِيهِ من قَضَاء أَو نذر أَو كَفَّارَة أَو نفل أَو غير ذَلِك.

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست