responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 259
الْإِقْنَاع، وَلبس خاتمين فَأكْثر الْأَظْهر الْجَوَاز وَعدم وجوب الزَّكَاة قَالَه فِي الْإِنْصَاف. وَكره أَن يكْتب على خَاتم ذكر الله تَعَالَى قُرْآنًا أَو غَيره نصا. وَكره لرجل وَامْرَأَة تختم بحديد ونحاس ورصاص وصفر، وَيسْتَحب بعقيق وأبيح لرجل من الْفضة أَيْضا قبيعة سيف وَحلية منْطقَة وَهُوَ مَا يشد بِهِ الْوسط وتسميها الْعَامَّة حياصة وعَلى قِيَاسه حلية جوشن وَنَحْوه كخف وران وَهُوَ شَيْء يلبس تَحت الْخُف، وخوذة وحمائل وَسيف وأبيح من الذَّهَب قبيعة سيف وَقد ذكر ابْن عقيل أَن قبيعة سيف النَّبِي ثَمَانِيَة مَثَاقِيل وَحَكَاهُ فِي الْمُبْدع عَن الإِمَام أَحْمد، وَقَالَ: يحْتَمل أَنَّهَا كَانَت ذَهَبا وَفِضة وأبيح من الذَّهَب أَيْضا مَا دعت إِلَيْهِ الْحَاجة لضَرُورَة كأنف وَإِن أمكن اتِّخَاذه من فضَّة، وَشد سنّ وأبيح لِنسَاء مِنْهُمَا الذَّهَب وَالْفِضَّة مَا جرت عادتهن بلبسه وَلَو زَاد على ألف مِثْقَال كسوار ودملج وقرط وطوق وخلخال وَخَاتم وَمَا فِي المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ وأكر، قَالَ جمع: والتاج حَتَّى دَرَاهِم ودنانير معراة أَو فِي مُرْسلَة. وللرجل وَالْمَرْأَة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد والزمرد والبلخش واللؤلؤ وَنَحْوه من المعانة وَلَا زَكَاة فِيهِ إِلَّا أَن يعد للكرى أَو للتِّجَارَة وَلَا زَكَاة فِي حلى مُبَاح أعد لاستعمال أَو عَارِية وَلَو لم يعر

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست