responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 258
ذهب، وعروض تِجَارَة تَسَاوِي خَمْسَة مَثَاقِيل وَخمسين درهما أَو ملك مائَة دِرْهَم وعروض تِجَارَة تَسَاوِي خمسين درهما وَخَمْسَة مَثَاقِيل ذَهَبا، ضمهَا وزكاها وجوبا. وتضم الْعرُوض أَيْضا إِلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا أَي الذَّهَب وَالْفِضَّة كمن ملك عشرَة مَثَاقِيل ذَهَبا وعروضا تَسَاوِي عشرَة أُخْرَى، أَو كَانَ لَهُ مائَة دِرْهَم ومتاع يُسَاوِي مائَة أُخْرَى. ويزكي مغشوش، واتخاذه نَص عَلَيْهِ وَيجوز الْمُعَامَلَة بِهِ مَعَ الْكَرَاهَة إِذا أعلمهُ مغشوشة وَإِن جهل قدر الْغِشّ. قَالَ الشَّيْخ 16 (تَقِيّ الدّين) : والكيمياء غش فَتحرم، وَهِي تَشْبِيه الْمَصْنُوع من ذهب أَو فضَّة بالمخلوق، بَاطِلَة فِي الْعقل مُحرمَة بِلَا نزاع بَين عُلَمَاء الْمُسلمين وَإِن ثبتَتْ على الروباص، وَالْقَوْل بِأَن قَارون عَملهَا بَاطِل. وَالْوَاجِب فيهمَا أَي الذَّهَب وَالْفِضَّة ربع الْعشْر مضروبين أَو غير مضروبين، وَتقدم، وَلَا تدخل فيهمَا الْفُلُوس وَلَو رائجة.
وأبيح لرجل وَخُنْثَى من الْفضة خَاتم لِأَنَّهُ اتخذ خَاتمًا من ورق مُتَّفق عَلَيْهِ. ويخنصر يسَار أفضل، نصا. وَيجْعَل فصه مِمَّا يَلِي كَفه، وَكره بسبابة ووسطى، وَظَاهره لَا يكره بالإبهام والبنصر، وَلَا بَأْس بجعله مِثْقَالا فَأكْثر مَا لم يخرج عَن الْعَادة وَإِلَّا حرم، وَله جعل فصل مِنْهُ أَو من غَيره وَلَو من ذهب إِن كَانَ يَسِيرا، قَالَه فِي

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست