responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 257
3 - (فصل)
فِي زَكَاة الذَّهَب وَالْفِضَّة وَحكم التحلي بهما للرِّجَال وَالنِّسَاء. وَأَقل نِصَاب ذهب عشرُون مِثْقَالا فِيهَا ربع الْعشْر وَيَأْتِي، والمثقال دِرْهَم وَثَلَاثَة أَسْبَاع دِرْهَم. وَلم تغير المثاقيل فِي جَاهِلِيَّة وَلَا إِسْلَام، وبالدراهم الإسلامية ثَمَانِيَة وَعِشْرُونَ درهما وَأَرْبَعَة أَسْبَاع دِرْهَم، وبدينار الْوَقْت الْآن الَّذِي زنته دِرْهَم وَثمن دِرْهَم على التَّحْدِيد خَمْسَة وَعِشْرُونَ دِينَارا وَسبعا دِينَار وَتِسْعَة وَأَقل نِصَاب فضَّة مِائَتَا دِرْهَم إسلامي إِجْمَاعًا، فالاعتبار بالدرهم الإسلامي الَّذِي زنته سِتَّة دوانق وَهِي بالمثاقيل مائَة وَأَرْبَعُونَ مِثْقَالا، وَفِيهِمَا ريع الْعشْر. ويضمان الذَّهَب وَالْفِضَّة، يضم أَحدهمَا إِلَى الآخر فِي تَكْمِيل النّصاب لِأَن زكاتهما ومقاصدهما متفقة، فَمن ملك عشرَة مَثَاقِيل ذهب وَمِائَة دِرْهَم زكاهما، وَمن ملك مائَة دِرْهَم وَتِسْعَة مَثَاقِيل تَسَاوِي مائَة دِرْهَم، أَو ملك عشرَة مَثَاقِيل ذهب وَتِسْعين درهما تبلغ قيمتهَا عشرَة مَثَاقِيل

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست