responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 247
الفرضين، وَيُسمى الوقص وَالْعَفو ثمَّ فِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حَقه. وَيتَعَيَّن على ولى صَغِير وَمَجْنُون إِخْرَاج أدون مجزىء، وَلغيره دفع سنّ أَعلَى إِن كَانَ النّصاب معيبا بِلَا أَخذ جبران، وَلَا مدْخل لجبران فِي غير إبل، وَتُؤْخَذ من المراض من إبل وبقر وغنم مَرِيضَة إِذا كَانَ النّصاب كُله كَذَلِك، لِأَن الزَّكَاة مواساة، وَلَيْسَ مِنْهَا أَن يُكَلف غير الَّذِي فِي مَاله، وَلَا اعْتِبَار بقلة الْعَيْب وكثرته لِأَن الْقيمَة تَأتي على ذَلِك لكَون الْمخْرج وسطا فِي الْقيمَة. وَأَقل نِصَاب الْبَقر أَهْلِيَّة كَانَت أَو وحشية ثَلَاثُونَ وفيهَا تبيع، وَهُوَ الَّذِي لَهُ سنة، أَو تبيعه لَهَا سنة سمى بذلك لِأَنَّهُ يتبع أمه، والتبيع قد حَاذَى قرنه أُذُنه غَالِبا وَهُوَ جذع الْبَقر، وَيُجزئ إِخْرَاج مسن عَنهُ: ظَاهره وَلَو كَانَ التبيع عِنْده، لِأَنَّهُ أَنْفَع مِنْهُ وَفِي أَرْبَعِينَ بقرة مُسِنَّة وَهِي الَّتِي لَهَا سنتَانِ وَلَا فرض فِي الْبَقر غير هذَيْن السنين، وتجزىء أُنْثَى أَعلَى مِنْهَا بدلهَا لَا مسن عَنْهَا وَفِي سِتِّينَ تبيعان، ثمَّ إِن زَادَت فَيجب فِي كل ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة وَلَا يجزىء ذكر فِي الذَّكَاة إِلَّا هَذَا وَهُوَ التبيع لوُرُود النَّص فِيهِ، والمسن عَنهُ لِأَنَّهُ خير مِنْهُ، وَإِلَّا ابْن لبون وَحقّ وجذع وَمَا فَوْقه عِنْد عدم بنت مَخَاض عَنْهَا، وَإِلَّا إِذا كَانَ النّصاب من إبل وبقر وغنم كُله ذُكُورا لِأَن الذَّكَاة وَجَبت مواساة فَلَا يكلفها من غير مَاله. وَأَقل نِصَاب الْغنم أَهْلِيَّة كَانَت أَو وحشية أَرْبَعُونَ إِجْمَاعًا فِي الْأَهْلِيَّة فَلَا شَيْء فِيمَا دونهَا وفيهَا أَي الْأَرْبَعين شَاة إِجْمَاعًا (سقط: فِي الْأَهْلِيَّة)

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست