responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 246
وَأَقل نِصَاب إبل سَائِمَة بَخَاتِي أَو عراب خمس وفيهَا شَاة إِجْمَاعًا وَفِي الْإِبِل المعيبة شَاة صَحِيحَة تنقص قيمتهَا بِقدر نقص الْإِبِل كشاة الْغنم، فمثلا لَو كَانَت صحاحا بِمِائَة وَكَانَت الشَّاة فِيهَا قيمتهَا خَمْسَة ثمَّ قومت مراضا بِثَمَانِينَ كَانَ نَقصهَا بِسَبَب الْمَرَض عشْرين وَذَلِكَ خمس قيمتهَا لَو كَانَت صحاحا، فَتجب فِيهَا شَاة قيمتهَا أَرْبَعَة بِقدر نقص الْإِبِل وَهُوَ الْخمس من قيمَة الشَّاة وَلَا يُجزئ عَنْهَا بعير نصا وَلَا بقرة وَلَا نصفا شَاة. وَفِي عشر من الْإِبِل شَاتَان، وَفِي خمس عشرَة بَعِيرًا ثَلَاث شِيَاه، وَفِي عشْرين أَربع شِيَاه إِجْمَاعًا، وَالشَّاة إِن كَانَت من الضَّأْن اعْتبر أَن يكون لَهَا سِتَّة أشهر فَأكْثر، وَمن الْمعز اعْتبر لَهَا سنة فَأكْثر كالأضحية، وَتَكون الشَّاة أُنْثَى فَلَا يجزىء الذّكر وَفِي خمس وَعشْرين بنت مَخَاض وَهِي الَّتِي لَهَا سنة وَدخلت فِي الثَّانِيَة سميت بذلك لِأَن أمهَا قد حملت غَالِبا، وَلَيْسَ حمل أمهَا شرطا فِي إجزائها والماخض الْحَامِل وَفِي سِتّ وَثَلَاثِينَ بنت لبون وَهِي الَّتِي لَهَا سنتَانِ سميت بذلك لِأَن أمهَا وضعت غَالِبا، وَلَيْسَ وَضعهَا شرطا أَيْضا. وَفِي سِتّ وَأَرْبَعين حقة، وَهِي الَّتِي لَهَا ثَلَاث سِنِين وَدخلت فِي الرَّابِعَة، لِأَنَّهَا اسْتحقَّت أَن يطرقها الْفَحْل وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جذعه بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة وَهِي الَّتِي لَهَا أَربع سِنِين وَدخلت فِي الْخَامِسَة سميت بذلك لإِسْقَاط سنّهَا، وتجزىء عَنْهَا ثينة بِلَا جيران وَفِي سِتّ وَسبعين بِنْتا لبون إِجْمَاعًا وَفِي إِحْدَى وَتِسْعين حقتان إِجْمَاعًا وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين ثَلَاث بَنَات لبون وَلَا شَيْء فِيمَا بَين

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست