responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 234
النَّجَاسَة، وَحُضُور الْمَيِّت بَين يَدي الْمُصَلِّي إِن كَانَ بِالْبَلَدِ، وَإِسْلَام الْمُصَلِّي والمصلى عَلَيْهِ، وطهارتهما وَلَو بِتُرَاب الْعذر، وأركانها سَبْعَة: الْقيام فِي فَرضهَا، والتكبيرات الْأَرْبَع فَإِن ترك غير مَسْبُوق مِنْهَا تَكْبِيرَة وَاحِدَة عمدا بطلت صلَاته وسهوا يكبر وجوبا مَا لم يطلّ الْفَصْل، فَإِن طَال أَو وجد منَاف للصَّلَاة اسْتَأْنف، وَقِرَاءَة الْفَاتِحَة لإِمَام ومنفرد، وَالصَّلَاة على النَّبِي، وَالدُّعَاء للْمَيت وَيَكْفِي أدنى دُعَاء لَهُ وَالسَّلَام، وَالتَّرْتِيب للأركان فَتعين الْقِرَاءَة فِي الأولى وَالصَّلَاة على النَّبِي فِي الثَّانِيَة صرح بِهِ فِي الْمُسْتَوْعب وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيص وَالْبُلغَة وَلَا يتَعَيَّن كَون الدُّعَاء بعد الثَّالِثَة بل يجوز بعد الرَّابِعَة نقلة الزَّرْكَشِيّ عَن أَكثر الْأَصْحَاب. وصفتها أَن يَنْوِي الْمُصَلِّي ثمَّ يكبر الْإِحْرَام وَيقْرَأ الْفَاتِحَة كَمَا سبق ثمَّ يكبر وَيُصلي على النَّبِي كفى التَّشَهُّد وَلَا مزِيد عَلَيْهِ، ثمَّ يكبر وَيَدْعُو للْمَيت بِنَحْوِ اللَّهُمَّ ارحمه، والوارد الْمُتَقَدّم أفضل، ثمَّ يكبر الرَّابِعَة وَيقف بعْدهَا قَلِيلا وَيسلم. وَيجوز أَن يُصَلِّي على الْمَيِّت من دَفنه إِلَى شهر وَشَيْء، قَالَ القَاضِي: كَالْيَوْمِ واليومين. وَيحرم ذَلِك.
ثمَّ أَخذ يتَكَلَّم على الْحمل فَقَالَ: وَسن تربيع فِي حملهَا أَي الْجِنَازَة، وَحملهَا فرض كِفَايَة إِجْمَاعًا وَتقدم. وَسن أَن يحملهَا أَرْبَعَة،

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست