مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
كشف المخدرات
المؤلف :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
223
ثمَّ يوضئه وضُوءًا كَامِلا اسْتِحْبَابا فِي أول غسلاته كوضوء الْحَدث ثمَّ يضْرب سدرا وَنَحْوه كخطمي وَيغسل رَأسه أَي الْمَيِّت ولحيته برغوة يتثليث الرَّاء السدر الْمَضْرُوب لِأَن الرَّأْس أشرف الْأَعْضَاء، وَلِهَذَا جعل كشفه شعار الْإِحْرَام وَهُوَ مجمع الْحَواس الشَّرِيفَة، وَلِأَن الرغوة تزيل الدَّرن وَلَا تتَعَلَّق بالشعر فَنَاسَبَ أَن تغسل بهَا اللِّحْيَة وَيغسل بدنه بثفله بِضَم الْمُثَلَّثَة أَي السدر وَيكون فِي كل غسلة ثمَّ يفِيض عَلَيْهِ المَاء أَي على جَمِيع بدنه ليعمه وَسن تثليث فِي إفَاضَة المَاء كَغسْل الْحَيّ إِلَّا الْوضُوء فَفِي الْمرة الأولى فَقَط وَسن تيامن فِي غسله فَيغسل شقَّه الْأَيْمن من نَحْو رَأسه إِلَى نَحْو رجلَيْهِ فَيبْدَأ بصفحة عُنُقه ثمَّ يَده الْيُمْنَى إِلَى كتفه ثمَّ كتفه وشق من صَدره وَفَخذه وَسَاقه إِلَى الرجل ثمَّ الْأَيْسَر كَذَلِك، ويقلبه على جنبه الْأَيْمن مَعَ غسل شقيه فيرفع جَانِبه الْأَيْمن وَيغسل ظَهره ووركه وَفَخذه وَيفْعل بجانبه الْأَيْسَر كَذَلِك، وَلَا يكبه على وَجهه إِكْرَاما لَهُ وَسن إمرار يَده أَي الْغَاسِل كل مرّة من الثَّلَاث الغسلات على بَطْنه أَي الْمَيِّت ليخرج مَا تخلف فَإِن لم ينق بِثَلَاث غسلات زَاد فِي غسله حَتَّى ينفى وَلَو جَازَ السَّبع، وَيقطع على وتر من غير إِعَادَة وضوء، وَإِن خرج شَيْء بعد الثَّلَاث أُعِيد وضوؤه قَالَ فِي شرح النتهى: وجوبا كالجنب إِذا أحدث بعد غسله لتَكون طَهَارَة كَامِلَة. وَعنهُ: لَا يجب. وَوَجَب غسله كلما خرج من شَيْء إِلَى سبع فَإِن خرج بعد السَّبع حشي الْمحل بِقطن، فَإِن لم يسْتَمْسك فبطين حر أَي خَالص لِأَن فِيهِ
اسم الکتاب :
كشف المخدرات
المؤلف :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
223
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir