responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 222
نَجَاسَة لَا بطن الْحَامِل لِأَنَّهُ يُؤْذِي الْحمل وَيكثر صب المَاء حِينَئِذٍ ليذْهب مَا خرج وَلَا تظهر رَائِحَة وَيكون ثمَّ بِفَتْح الْمُثَلَّثَة بخور على وزن رَسُول دفعا للتأذي برائحة الْخَارِج ثمَّ يلف الْغَاسِل على يَده خرقَة خشنة أَو يدخلهَا فِي كيس فينجيه بهَا أَي فِي أحد فرجيه ثمَّ يَأْخُذ خرقَة ثَانِيَة لِلْفَرجِ الثَّانِي فينجيه بهَا إِزَالَة للنَّجَاسَة وطهارة للْمَيت من غير تعدِي النَّجَاسَة إِلَى الْغَاسِل، وَظَاهر الْمقنع والمنتهى وَغَيرهمَا تكفيه خرقَة وَحرم مس عَورَة من تمّ لَهُ سبع سِنِين فَأكْثر بِغَيْر حَائِل وَالنَّظَر إِلَيْهَا، ذكر مَعْنَاهُ فِي الْمُجَرّد. وَيجب غسل نَجَاسَة بِالْمَيتِ، وَالسّنة أَن لَا يمس سَائِر بدنه إِلَّا بِخرقَة ثمَّ يدْخل الْغَاسِل إصبعيه الْإِبْهَام والسبابة وَعَلَيْهِمَا خرقَة مبلولة فِي فَمه أَي الْمَيِّت فيمسح بهَا أَسْنَانه بِلَا إِدْخَال مَاء ويدخلهما فِي مَنْخرَيْهِ فينظفهما نصا بعد غسل كفي الْمَيِّت نصا، فَيقوم مقَام الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق بِلَا إِدْخَال مَاء لِأَنَّهُ إِذا وصل إِلَى جَوْفه حرك النَّجَاسَة

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست