responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 99
واجبات الغسل:
للغسل واجب واحد وهو التسمية، وتسقط سهواً أو جهلاً. ولا يجب في الغسل الترتيب، لأن الله تعالى قال: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} [1] فلم يقدم بعض البدن على بعض.

[1] المائدة: 6.
سنن الغسل:
-1- غسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما إلى الإناء.
-2- إزالة الأذى عن الجسم وغسل الفرج وما يليه.
-3- الوضوء قبله، فإن اقتصر على الغسل ونواهما أجزأه عنهما قوله تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا) ولم يأمر بالوضوء معه، ولأنهما عبادتان صغرى وكبرى من جنس واحد فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية. وعن الإمام أحمد: لا يجزئه عن الحدث الأصغر حتى يتوضأ. -[100]-
-4- التيامن: تقديم غسل الشق الأيمن على الأيسر.
-5- الموالاة: وهو أن لا يجف بعض أعضائه قبل غسل الباقي.
-6- الدلك: وهو إمرار اليد على الجسد.
-7- إعادة غسل الرجلين بمكان آخر.
-8- أن يكون الوضوء بمد والغسل بصاع.
-9- تثليث غسل الأعضاء.
كيفية الغسل كاملاً:
-1- النية
-2- التسمية.
-3- غسل اليدين ثلاثاً قبل وضعهما في الإناء.
-4- إزالة الأذى وغسل الفرج.
-5- يتوضأ وضوءه للصلاة.
-6- يحثي على رأسه ثلاث حثيات يروي بهن أصول شعره ويخلله بيده، ثم يفيض الماء على سائر بدنه متيامناً، ثم يدلك بدنه بيده.
لما روت السيدة عائشة رضي الله عنها في صفة غسله عليه الصلاة والسلام.
قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه. ثم يفرغ بيمينه على شماله. فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يأخذ الماء. فيدخل أصابعه في أصول الشعر. حتى إذا رأى أن قد استبرأ [1] ، حفن على رأسه ثلاث حَفَناتٍ. ثم أفاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه) [2] .
وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: (وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءاً لجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثاً، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط، -[101]- مرتين أو ثلاثاً، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه قالت: فأتيته بخرقة فلم يُرِدْها) [3] .
أما غسل الحيض فيزيد على غسل الجنابة بأن يستحب للمرأة أن تأخذ شيئاً من المسك أو الطيب فتتبع به أثر الدم ليزيل فورته، لما روت عائشة رضي الله عنها، قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تغتسل من حيضتها؟ قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل. ثم تأخذ فِرْصَةً من مِسْكٍ [4] فَتَطَهَّرُ بها. قالت: قالت كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. سبحان الله! واستتر قال قالت عائشة: واجتذبتها إليَّ. وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: تَتَبَّعي بها أثر الدم [5] .

[1] استبرأ: أي أوصل البلل إلى جميعه.
[2] مسلم: ج-1/ كتاب الحيض باب 9/35.
[3] البخاري: ج-1/ كتاب الغسل باب 16/270.
[4] فرصة من مسك: قطعة قطن أو خرقة تستعملها المرأة في مسح دم الحيض. والمعنى تأخذ فرصة مطيبة من مسك.
[5] مسلم: ج-1/ كتاب الحيض باب 13/60.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست