responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 98
شروط الغسل:
-1- انقطاع ما يوجبه.
-2- النية: أن ينوي رفع الحث الأكبر أو الغسل للصلاة.
-3- الإسلام.
-4- العقل.
-5- التمييز.
-6- أن يكون الغسل بماء طهور مباح.
-7- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. -[99]-
فرائض الغسل:
تعميم البدن بالماء بما فيه الفم والأنف وكذا ما يظهر من فرج المرأة عند القرفصاء لقضاء الحاجة، كما يجب غسل ما تحت خاتم ونحوه.
ويجب نقض ضفائر الرجل في الغسل، أما المرأة فيجب عليها أن تنقضها في الغسل من الحيض والنفاس وأما في الجنابة فلا يجب نقضها إن كان الماء يصل إلى أصول الشعر، لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: (قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنْقُضُه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضن عليه الماء فتطهرين) [1] .

[1] مسلم: ج-[1]/ كتاب الحيض باب 12/58.
ما يستحب للجنب لتخفيف الجنابة:
-1- أن يتوضأ إذا أراد أن ينام، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما (أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله أيرقُدُ أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ) [1] .
-2- أن يتوضأ إذا أراد أن يأكل.
-3- أن يغسل فرجه ويتوضأ إذا أراد معاودة الجماع.
أما الحائض فلا يستحب لها ذلك لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ولا يصلح منها.

[1] مسلم: ج-1/ كتاب الحيض باب 6/23.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست