responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 468
ما يجوز للمحرم فعله:
-1- أن يغتسل المحرم بالماء والصابون، لقولا النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً: (اغسلوه بماء سدر) [1] ، ويكون ذلك بصب الماء على الرأس، ولا بأس ن كان الصابون ذا رائحة إلا أنه مكروه وقيل عليه صدقة.
-2- أن يحتجم وأن يفتصد دون أن يقطع شعراً، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم) [2] .
-3- أن يتقلد بالسيف عند الضرورة، لأن أصحاب رسول الله صلة الله عليه وسلم دخلوا في عمرة القضاء متقلدين سيوفهم. -[496]-
-4- يجوز للمحرم الحاج التجارة والتكسب والصناعة لقوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم} [3] . قال ابن عباس رضي الله عنهما: (كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى نزلت: "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم" في مواسم الحج) (4) .
وأخيراً فإن محظورت الإحرام على وجه الإجمال تسعة:
حلق الشعر، تقليم الأظافر، تغطية رأس الذكر، لبسه المخيط، الطيب، قتل صيد البر واصطياده، عقد النكاح، الوطء، المباشرة دون الفرج. -[470]-

[1] مسلم: ج-2/ الحج باب 14/93.
[2] مسلم: ج-2/ الحج باب 11/87.
[3] البقرة: 198.
[1] البخاري: ج-2/ كتاب الحج باب 149/1681.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست